للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الاستجمار

قال [أبو الحسن]: والاستجمار بثلاثة أحجار، فإن أنقاه حجر أو حجران أجزأه، وإن لم ينقه الثلاثة زاد حتى ينقيه، وغسل ذلك بالماء أفضل.

والأصل في هذا ما قدّمنا: أنّ يسير النجاسة معفو عنه، وكثيرها غير معفو عنه، فإذا كانت النجاسة في موضع [الحدث] لم يتعدّ مخرجها، فتطهيرها مسنون وليس بواجب، وقال الشافعي: هو واجب (١).

لنا: قوله : "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" (٢)؛ ولأنها نجاسة على البدن، لا تجب إزالتها بالمائع مع القدرة عليها، فلا يجب تخفيفها أيضًا كما بعد استعمال الأحجار؛ ولأن الاستنجاء تطهير في البدن لا يزيل حدثًا ولا نجسًا، فكان مستحبًا، كغسل يوم الجمعة.

١٦٩ - [فَصْل: الاستجمار بالعين الطاهرة]

والاستجمار مسنون بكل عين طاهرة، ولا يتعلق بها حق الغير، ومن الناس من قال: لا يجوز إلا بالحجر (٣).


(١) انظر: رحمة الأمة، ص ٤٥.
(٢) رواه أبو داود (٣٦)، وابن ماجه (٣٣٧) من رواية أبي هريرة، والحديث في الصحيحين مقتصرًا على أوله البخاري (١٦١)، ومسلم ١/ ٢١٢ (٢٢).
(٣) والقائلون بأن الاستجمار بالحجر متعين فلا يجزئ غيره، هم بعض أهل الظاهر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>