للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما قدمنا؛ لأنّه لا يولى عليه، والفطرة تتعلق بثبوت الولاية.

ولهذا قال أصحابنا: إن الزوج لا يلزمه الصدقة (١) عن زوجته. وقال الشافعي: يلزمه (٢).

لنا: أنّ كلّ شخصٍ لزمه إخراج الزكاة عن ماله، لم يلزم غيره [إخراج] الفطرة عنه، [كالمبتوتة، ولأنّها تلزمها فطرة غيرها، لا يلزم غيرها عنها الفطرة] كامرأة المكاتَب.

٧٧٢ - [فَصْل: إخراج الجد فطرة ابن ابنه]

و [قد] روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ الجدّ (يلزمه إخراج صدقة الفطر) (٣) عن ابن ابنه؛ لأنّ ولايته عليه تامةٌ، كالابن؛ ولأنّه يلي بالولاد كالأب.

وقال محمد في الأصل: لا يُخرج الجد عن ابن ابنه؛ لأنّه لا يلي عليه بنفسه، وإنما يلي بغيره، كالوصي (٤).

٧٧٣ - [فَصْل: إخراج الفطر عن العبيد]

ولا تخرج الفطرة (٥) عن الحَمْل؛ لأنّ الصدقة يتعلق أداؤها بكمال الولاية (٦)، والحمل ليس يولى عليه؛ ولأنّا لا نعلم حياته، (فلا شيء فيه) (٧).


(١) في ب (الفطرة).
(٢) انظر: المنهاج ص ١٧٣.
(٣) ما بين القوسين في ب (يلزمه الفطرة).
(٤) في ب (وإنما ولايته متنقلةٌ كالأب).
(٥) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٦) في ب (لأن الأداء يتعلق بكمال الولاية).
(٧) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>