للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ ما لا يقع به الحرية وإن نوى

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قال لعبده: يدك حر، أو ساقك حُرٌّ، أو رجلك حُرٌّ، أو شعرك حُرٌّ، (فإن نوى لا يعتق وإن أراد العتق) (١)، وهذا قد بيناه وذكرنا أنه إذا أضاف العتق إلى جزء معين لا يعبر به عن الجملة لا يعتق، كما إذا أضاف [إليه] الطلاق لم تطلق، ويجوز أن يقال: فكل ما لو أضاف إليه البيع لا يصح، إذا أضاف إليه العتق لم يقع على الجملة، وأما إذا أضاف إليه البيع كان بائعًا للجملة، إذا أضاف إليه العتق وقع.

[١٩٩٢ - فضل [نفي السلطان في العتق]]

قال في الأصل: إذا قال: لا سلطان لي عليك، ونوى العتق لم يعتق (٢)؛ وذلك لأن نفي السلطان قد يجتمع مع الرق في المكاتب، فلم يفد ذلك الحرية، وليس كذلك السبيل؛ [لأنه لا ينتفى] (٣) مع الرق، ألا ترى أن للمولى على مكاتبه سبيل في المطالبة بمال الكتابة.

١٩٩٣ - فَصل: [نفي اليد في العتق]

قال محمد: فإن قال لعبده: اذهب حيث شئت، أو توجه أين شئت من بلاد


(١) في أ (فإنه لا يعتق وإن أراد به العتق).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٦٦.
(٣) في ب (فإنه لا ينبغي) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>