للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، ألم يعلموا أنّ الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه" (١)؛ ولأنّ المسلم لا يحلّ له بيع الخمر، فإذا أخذ الثمن فقد أخذه بغير حقٍّ، فيكره لصاحب الدين أخذه منه.

وأمّا النصراني إذا باع الخمر، فلا بأس أن يأخذ المسلم ثمنها منه؛ لما روي عن النبي أنّه كتب في عهدهم: "وأن يذروا الربا ولا يظهروا بيع الخمر في أمصار المسلمين" (٢)، وهذا يدل على أنهم لا يمنعون من بيعها سرًّا.

وروي عن عمر أنّه قال: ولّوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها (٣)، وهذا يدلّ على جواز عقدهم عليها، وإذا جاز العقد فالثمن مأخوذٌ بحقٍّ، فيجوز للمسلم أن يقبضه.

٢٩٠٦ - فَصْل: [دخول أهل الذمة المسجد الحرام]

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخل أهل الذمّة المسجد الحرام، وقال: مالكٌ: لا يدخلون المسجد الحرام، ولا غيره من المساجد، وقال الشافعي: يجوز لهم دخول المساجد، ولا يجوز لهم دخول المسجد الحرام (٤).

أمّا دخول سائر المساجد؛ فلما روي أنّ أبا سفيان دخل مسجد النبي


(١) أخرجه البخاري (٢١١٠)؛ ومسلم (١٥٨٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٠٤١) من حديث ابن عباس دون ذكر الخمر؛ ورواه بذكرها: البيهقي في الكبرى (٩/ ٢٠٢)
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٣).
(٤) انظر المسألة أيضًا: رحمة الأمة ص ٢٥٦. كما فصّل الزركشي المسألة بأدلتها في إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ١٧٣ - ١٧٥ (لجنة إحياء التراث الإسلامي).

<<  <  ج: ص:  >  >>