للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَرِده السباع والدواب، فقال: "لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب وطهور" (١)، وكان النبيّ يتوضأ من آبار المدينة".

٨٦ - [فَصْل: مخالطة النجاسة الماء]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا خالطته نجاسة إلى آخر الفصل.

قال: فأما إذا خالطت النجاسة الماء، فالذي كان يقصده أبو الحسن: أن كل ما تيقنا وقوع النجاسة فيه (٢)، أو غلب على ظنّنا، فإنه لا يجوز الوضوء به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا أو راكدًا.

والذي قاله أصحابنا في الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر [أنه لا ينجس]، فإنّما قالوا كذلك؛ لأنّ النجاسة إذا حصلت في أحد طرفيه لم تصل إلى الآخر.

وقد روي عن أبي يوسف أنّه قال -في الغدير العظيم والماء الجاري-: أنّه لا ينجس إلا بظهور النجاسة (٣).


(١) أخرجه ابن ماجه (٥١٩) من رواية أبي سعيد الخدري، وأخرجه الدارقطني في السنن (٥٦) من رواية أبي هريرة.
(٢) في ب (ما تيقنا فيه حصول جزء من النجاسة).
(٣) ذكر في كتب الحنفية تقديرات مختلفة: ففي العمق: قدر شبر، "والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح، كما في الهداية، وذكر في الطول والعرض: ثمان في ثمان، وفي رواية: عشرًا في عشر، وعليه الفتوى، ويقصد بالعدد الذراع، وهو بذراع العامة، ما يساوي ٤٦،٢ سم.
انظر: الهداية ١/ ١٩؛ ابن الرفعة، الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٧٧.
وقال الكمال بن الهمام: "وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء، وإلا جاز، وعنه: اعتباره=

<<  <  ج: ص:  >  >>