(٢) في ب (ما تيقنا فيه حصول جزء من النجاسة). (٣) ذكر في كتب الحنفية تقديرات مختلفة: ففي العمق: قدر شبر، "والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح، كما في الهداية، وذكر في الطول والعرض: ثمان في ثمان، وفي رواية: عشرًا في عشر، وعليه الفتوى، ويقصد بالعدد الذراع، وهو بذراع العامة، ما يساوي ٤٦،٢ سم. انظر: الهداية ١/ ١٩؛ ابن الرفعة، الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٧٧. وقال الكمال بن الهمام: "وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء، وإلا جاز، وعنه: اعتباره=