للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النجاسة منه، وتجوز الصلاة معها، كذلك هذا.

٢١٣ - [فَصْل: التيمم في حال وجود الماء مع الرفقاء]

وقد قال أبو يوسف في المسافر إذا كان مع رفيقه ماء، فتيمم قبل أن يطلبه منه، وصلى، أجزأه في قياس قول أبي حنيفة، ولا يجزئه في قول أبي يوسف حتى يطلبه فيمنعه.

لابي حنيفة: هو أنه غير مالك للأصل، فلا يلزمه طلبه من ملك غيره بغير عوض، كما لا يلزم المكفر أن يستوهب الرقبة.

ولأبي يوسف: أن الماء في العادة، لا يتمانع منه، منه، فإذا صلى قبل المنع، فقد تيمم مع وجود ماء يجوز أن يتمكن منه، فلا تجوز صلاته، كما لو وجد بئرًا أو نهرًا (١).

وقد ذكر أبو الحسن في جامعه: فيمن كان يصلي بالتيمم في سفره، فرأى رجلًا معه كثير من الماء، لا يدري أيعطيه أم لا؟ أنه يمضي على صلاته حتى يفرغ منها، ثم يأتي الرجل فيسأله، فإن أعطاه توضأ، وأعاد صلاته، وإن أبى أن يعطيه كان على تيممه، وتمت صلاته، فإن أعطاه بعد ذلك، لزمه أن يتوضأ لصلاة أخرى، وصلاته الأولى جائزة؛ لأنه إذا رأى الماء مع غيره، جاز أن يبذله، وجاز أن يمنعه، فلا يجوز الخروج من صلاته بالشك، فإذا فرغ منها ثم طلبه فأعطاه، فالظاهر أنه لو طلبه في صلاته لأعطاه، فقد صلّى بالتيمم، وهو لا يقدر على الماء [فجازت الصلاة]، فإن أعطاه بعد ذلك، فقد حكمنا بجواز الصلاة حين منعه،


(١) انظر: المبسوط، ١/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>