للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يُكْرهُ على ما يجعلُ الله على نفسِه

قال: ولو أنّ لصًا غالبًا أكره رجُلًا حتى جعل على نفسه صدقةً الله تعالى، أو حجًّا، أو عمرةً، أو غزوةً في سبيل الله، أو بدنةً، أو شيئًا مما يُتقرّب به إلى الله، فتهدّد بقتلٍ، أو تلفٍ، أو غير ذلك، حتى أوجب ذلك على نفسه، فهو واجبٌ كلّه، بمنزلة الطلاق والعِتاق.

وكذلك إذا (أُكرِه على أن) (١) يجعل على نفسه المشي (٢) إلى بيت الله [الحرام]، أو حلف بذلك على شيءٍ يَقدرُ أن يفعله، أو لا يقدر، أو أكرهه على يمين معصيةٍ، أو طاعةٍ، ثم حنث في يمينه، وجب عليه جميعُ ما أوجبَ على نفسه؛ لأنّ النذر واليمين ممّا يستوي جِدها وهَزْلها، فلا تختلف بالإكراه والطوع.

وقد دل على ذلك قوله : "ثلاث جدّهن جِدٌّ، وهَزْلِهِنّ جِدٌّ: الطلاق والنكاح واليمين" (٣)، ولمّا قدمنا من حديث حذيفة أنّ المشركين استحلفوه أن لا يعين رسول الله ، فقال : "نَفِي لهم بعهدهم، ونستعين عليهم بالله" (٤)، والنذر من جنس اليمين لقوله : "النذر يمين، وكفارته كفارة يمين" (٥)، فلا يختلف بالإكراه وغيره.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (الحج).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه مسلم (١٧٨٧).
(٥) رواه من حديث عقبة بن عامر : أحمد (١٧٣٧٨)، وقال المناوي في فيض القدير (٦/ ٢٩٨): =

<<  <  ج: ص:  >  >>