لنا: أن الاستيلاد حرمة متعلقة بالنسب، وحكم النسب يجوز أن يثبت في ملك الغير، فإذا ملك استقر كمن ادَّعى نسب عبد غيره، وكذلك حرمة الاستيلاد، ويجوز أن يثبت في ملك الغير ويستقر بالملك، ولأن نسب ولد مملوكته ثابت منه، فيثبت لها الاستيلاد كما لو علقت في ملكه.
٢١٠٠ - فَصْل:[ثبوت نسب الأب من أم ولدٍ للابن]
قال: فإن كانت الجارية أم ولد للابن أو مدبرة فجاءت بولد فادَّعاه، وقد نفى الابن ولد أم الولد، فإن النسب لا يثبت من الأب في رواية محمد في كتاب الدعوى وغيره، إذا كانت الأمة في حال لا تنتقل إلى الأب بالقيمة فالدعوة باطلة، ويضمن الأب العقر، وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة ومحمد؛ لأن من أصلهما: أن النسب يثبت بانتقال الأم إليه عند العلوق، فإن كانت بصفة لا تنتقل بعد ثبوت النسب لتعذر نسبه.
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: أن نسب ولد المدبرة يثبت، وعلى الأب قيمته مدبرًا وعليه العقر، وهو مولى لأخيه، ولا يثبت نسب ولد أم ولده وإن نفاه الابن وهذا صحيح على أصله: أن ثبوت النسب لا يقف على ثبوت الاستيلاد، فتعذر ذلك في المدبرة لا يمنع ثبوت نسب ولدها وعليه العقر؛ لأنه يسقط الحد بوطئها فوجب المهر، وعليه قيمة الولد مدبرًا؛ لأنا نقلناه إليه من ملك الابن فلا ينتقل إلا بعوض، ويضمن قيمته مدبرًا؛ لأنه أتلفه عليه ناقصًا بالتدبير، فيضمن قيمته مع النقصان، قال: وولاؤه لأخيه؛ لأن ولاء أولاد المدبر ثابت من المولى، فالتدبير والولاء لا يلحقه الفسخ، وأما ولد أم ولده فقد حدث