للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف: لا تجوز الوكالة في شيء من ذلك، خصومة ولا غيرها.

وجه قولهما (١) في جواز التوكيل بإثبات الحدّ: أنه إثباتُ حقٍّ، فجاز التوكيل فيه كإثبات سائر الحقوق؛ ولأن الثبوت يُمكن استدراكه، فيجري مجرى الأموال التي يمكن استدراكها، فتجوز الوكالة فيها كالأموال.

لأبي يوسف: أن الإثبات إنما يراد للاستيفاء، فإذا لم يجز الاستيفاء بما قام مقام الغير للشبهة، فكذلك الإثبات.

٢٦٨٠ - [فَصْل: إسقاط الحد بعد ثبوته عند الإمام]

قال: وإذا ثبت الحدّ عند الإمام، وعند من نُصّب لإقامته، لم يجز إسقاطه على وجهٍ، ولا العفو عنه من الوالي ولا من المقذوف، وكذلك إن عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه أو أبرأه من الحدّ، أو صالحه على مالٍ، فإن ذلك كله (٢) لا يجوز، ويردّ المال على القاذف، وللمقذوف أن يطالب الحدّ بعد ذلك ويرجع فيه، وهذا قول أصحابنا جميعًا.

أما الوالي، فلا يجوز له العفو عن الحد؛ لقوله : "ما ينبغي لوالي حدٍّ أُتي في حد من حدود الله إلا أقامه" (٣)، ولأن الحدّ إما أن يكون من حقوق الله تعالى على ما نقول، فلا يجوز عفو الإمام عنه، كما لا يجوز عفوه عن حدّ الزنا، وعن الزكوات، أو يكون من حقوق الآدميين، فلا يجوز إسقاطه كالقصاص.


(١) في ب (قول أبي حنيفة ومحمد).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٩٧٧)؛ وأبو يعلى في المسند (٥١٥٥)؛ والطبراني في الكبير (٨٥٧٢) من حديث ابن مسعود ، وفي إسناده أبو ماجد الحنفي ضعيفٌ. انظر: مجمع الزوائد (٦/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>