للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابٌ آخَر

قال أبو الحسن: وإذا رهن رجلان رجلًا بدين عليهما رهنًا واحدًا، وهو عبد أو عبدان والدين عليهما في صفقة واحدة، أو [كان] على كل واحد منهما دين على حدة، فذلك جائز، فإن أدى أحدهما ما عليه، لم يكن له أن يقبض من الرهن شيئًا، وللمرتهن أن يمسك بجميع الرهن حتى يستوفي جميع الدين؛ وذلك لأن رهن الاثنين من الواحد يحصل القبض [فيه] من غير إشاعة، فصار كرهن الواحد من الواحد، ولا معتبر باختلاف الدين واتفاقه، وإنما المعتبر بإنفاق صفقة الرهن، [ولو رهن بدين واحد عينًا في صفقتين لم يجز؛ لاختلاف] (١) صفقة الرهن، فَدَلَّ على أن اختلاف صفقة الدين لا يؤثر.

فأما إذا أدّى أحدهما فليس له أن يأخذ نصيبه؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك، وهذا لا يجوز، كما لو كان الراهن واحدًا.

قال: وكذلك لو ارتهن رجلان من رجل رهنًا بدين لهما عليه هما فيه شريكان، أو لكل واحد منهما دين عليه لا شركة لصاحبه فيه، فإن الرهن أيضًا جائز؛ وذلك لأن المقصود بالرهن الوثيقة، ويمكن أن يجعل الرهن جميعه وثيقة لهذا، وجميعه وثيقة لهذا، فلا يؤدي ذلك إلى الإشاعة، فيصح الرهن.

وليس هذا كهبة الواحد من الاثنين عند أبي حنيفة؛ لأن المقصود بالهبة الملك، ويستحيل أن يكون جميع العين ملكًا لهذا؛ ولهذا فلابد أن يكون كل


(١) في ب (ألا ترى أن الواحد إذا رهن الواحد رهنًا بدينين بيتًا في صفقة جاز) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>