للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لو قطع رِجل رَجلٍ من مَفصِل الوَرِك؛ وذلك] لأنّ هذا القطع له حدٌّ توضع السكين في مثله، فتحصل المماثلة، فوجب القِصَاص.

قال: ولو قطع بضعة من لحم فَخِذِ رجلٍ، أو من عضلة ساقه، أو من لحم عضده، أو ساعده، أو ألْيته، لم يكن في ذلك قِصَاصٌ، وفيه حكومةٌ؛ لأنّه لا يمكن المماثلة، وليس له أَرْشٌ مقدّرٌ.

قال: وإن قطع الذَّكَر من أصله، ففيه القِصَاص، وهذه الرواية من الحسن تخالف رواية محمدٍ، وهي مثل قول أبي يوسف.

قال: وليس في [اللطمة] (١)، ولا في اللكزة، ولا في الوجأة، ولا في الدفعة، ولا في الدَّقَّة قِصَاصٌ؛ لأنّ هذا ألمٌ لا جرح فيه، فحَلَّ محلَّ الألم بالكلام.

قال: وليس في لحم الخدين، ولا في لحم الظهر، ولا في البطن إذا قطع بعضه قِصَاصٌ؛ لما قدّمنا.

وكذلك الذقن؛ لأنّه عظم، [ولا في جلدة الرأس]، ولا في جلدةٍ من البدن إذا قطعت قِصَاصٌ؛ لأنّه لا يمكن استيفاء المماثلة (٢).

٢٤٦٠ - [فَصْل: اجتماع القصاص والأرش]

قال: فإن قطع مَفصِلًا من أُصْبَع رَجلٍ السبابة، ثم قطع بعد ذلك مَفصِلًا منها) (٣)، فعليه القِصَاص في المَفصِل الأول، وليس عليه قِصَاصٌ في المَفصِل


(١) في أ (الصمة)، والمثبت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٤، ٥٧٥.
(٣) إلى هنا سقطت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>