للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمرار (١) لم يستوف مقدار الناصية، فلا بد له من الإمرار حتى يستوفيه.

وفي الرواية التي قدّروا الواجب بثلاث أصابع، أجازوا وضعها من غير إمرار؛ لأنّ المعتبر هناك إصابة الماء دون المسح، ألا ترى أنهم قالوا: لو أصاب رأسه ماء المطر، ولم يمسحه، جاز (٢).

٤ - [فَصْل: المسح بإصبع واحدة]

[قال أصحابنا: لا يجوز المسح بإصبع واحدة وإن مسح بها مقدار ثلاثِ أصابع. وقال زفر: يجوز المسح. قال ابن رستم عن محمد: لا يجوز حتى يعيدها إلى الماء ثلاث مرات يمسح بها في كل مرة.

لنا: أن المقصود من المسح إمساس الماء، فإذا حصل المقصود صار مستعملًا، ولا يجوز المسح به؛ ولأن الاستيعاب إذا لم يجب، فالمقصود يحصل بنفس الوضع، ولا يقال: فيجب أن لا يجزئ عن المسنون فيما زاد على الربع.

قلنا: لما كان المسنون الاستيعاب صار في حكم السنة، كالغسل، وجه قول زفر: إن شرط الاستعمال مفارقة الماء للعضو فصار كالمغسول].

٥ - [فَصْل: الواجب في الرِّجلين]

والواجب عندنا: غسل الرجلين، وقال قوم: الواجب المسح، ومن الناس من قال: هو مخيّر بين الغسل والمسح، وقال بعض المتأخرين: يجب عليه الجمع بينهما (٣).


(١) في ب (وضع الأصابع لم يستوف).
(٢) انظر: الهداية ١/ ١٢. وبالتفصيل: التجريد (للمؤلف) ١/ ١١٨.
(٣) "وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض بالاتفاق، وحُكي عن أحمد والأوزاعي والثوري =

<<  <  ج: ص:  >  >>