للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما النفاس فليس في النص دليل على وجوب الغسل منه، إلا أن الأمة أجمعت عليه، فإما أن يكونوا أجمعوا بنص ثم اكتفوا بالإجماع عن نقله؛ لأنه آكد منه، أو يكونوا قاسوه على دم الحيض بعِلَّة أنّه دم خارج من الرحم، والقياس يجوز أن ينعقد [عليه] (١) الإجماع.

٧٢ - [فَصْل: أقل وأكثر مدة النفاس]

قال: والنفاس: الدم الخارج عقب الولادة، وليس لقليله حَدّ، وأكثره أربعون يومًا، وهو بعد ذلك إن لم ينقطع استحاضةٌ، وذلك لأنّ النفاس قيل إنّه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، وقيل: مأخوذ من خروج النفْس: وهو الولد، وقيل: مأخوذ من خروج النفْس، وهو الدم، فأي ذلك كان، فهو موجود عقيب الولادة، وَإنما فرق أصحابنا بين قليل الحيض وبين قليل النفاس، فلم يقدروا لأقل النفاس مدة، وقدروا لأقل الحيض مدة؛ لأنّ النفاس معه عَلَم ظاهر يدل على خروجه من الرحم، وهو تقدم الولد عليه، وليس مع الحيض عَلَم يدل على خروجه من الرحم، فإذا امتدّ في الأيام صار امتداده ظاهرًا.

والذي قال به أبو يوسف في مختصره: إن أقلّ النفاس عند أبي حنيفة خمسة وعشرون يومًا، ليس بتقديرٍ لأقل النفاس، وإنّما قال ذلك في أقل ما تُصدّق فيه النفساء المعتدة في انقضاء عدتها، وليس ذلك بتقدير لأقل النفاس، وإنما هو لمعنى آخر يذكره في العدد.

والذي روي عن أبي يوسف في أقل النفاس: أحد عشر يومًا، فعلى هذه الطريقة إنّما قال ذلك فيما تصدق فيه النفساء؛ لأنه يقول: إن أقَلَّ النفاس في


(١) في الأصل (عند) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>