للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثيرٍ، فقال: يحلّ لأهل البلد الفطر، ولا يحل لمن على رأس المنارة الفطر إذا كان يرى غروب الشمس؛ لأنّ مغرب الشمس يختلف، فيعتدّ كلّ واحدٍ [منهم] بالغروب عنده.

٨٦٣ - فَصْل: [عدم قبول شهادة رؤية هلال رمضان]

قال أصحابنا: إذا رأى الرجل هلال رمضان، فلم يقبل الإمام شهادته، فعليه أن يصوم؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "صوموا لرؤيته، [وأفطروا لرؤيته] "؛ ولأنّه متعبَّدٌ بما [علمه] (١)، وإن لم يثبت ذلك في حقّ غيره.

وإن أفطر في هذا اليوم فلا كفارة عليه عندنا، وقال الشافعي: عليه الكفارة (٢).

لنا: أنّه يومٌ مختَلفٌ في وجوب صومه؛ لأنّ الحسن البصري يقول: لا يصوم إلا مع الإمام (٣)، فصار كيوم الشكّ.

فإذا أكمل هذا الرجل ثلاثين يومًا، لم يُفطر إلا مع الإمام؛ لأنّه يُلحق بنفسه تهمةً؛ ولأنّه يجوز أن يكون اشتبه عليه، فرأى ما ليس بهلالٍ، فلا يفطر بالشبهة، وإن صام بالاحتياط، (فهو أولى) (٤) (٥).


(١) في أ (يعلمه) والمثبت من ب.
(٢) انظر: رحمة الأمة ص ٧١؛ الإشراف ١/ ٤٢٨.
(٣) لم أجده عن الحسن، وذكره ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢٨٦).
(٤) سقطت من ب.
(٥) انظر: الأصل ٢/ ١٤٥، ١٦٥، ١٦٦؛ متن القدوري ص ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>