٦٠٣ - فَصْل:[ركوع الإمام في الركعة الأولى قبل التكبير]
قال: وإن ركع الإمام بعد فراغه من القراءة في الركعة الأولى قبل أن يُكَبِّر، فإنه يرفع رأسه ويعيد التكبير، ولا يعتد بالركوع الأول، ولا يعيد القراءة؛ وذلك لأن التكبير سنة مفعولة في حال القيام، فلم يفت محلها، وكان عليه أن يعود ليأتي بها كما لو ترك قراءة فاتحة الكتاب ثم ركع.
٦٠٤ - فَصْل:[التكبيرات في حال إدراك الإمام في الركعة الثانية]
قال: وإذا أدرك الرجل مع الإمام الركعةَ الثانيةَ من صلاة العيد، اتبع الإمام في التكبيرة، وقضى الأولى، وفعل فيها كما وصفت لك أن يفعله في الثانية، هكذا ذكر في الأصل والجامع: أنه يفعل فيما يقضي ما يفعله ابن مسعود في ثانيته.
وروى أبو سليمان في نوادره من الصلاة: أنه يبدأ في التي يقضي بالتكبير، وهي رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة، وكذلك حكى الطحاوي عن ابن أبي عمران، عن هلال، عن أبي يوسف، ورواه الحسن عن أبي حنيفة.
وقال في السِّيَر الكبير: فإن كان يقضي الأولى، فإنه يفعل كما يفعل ابن مسعود في ثانيته.
فمن أصحابنا من قال: ما في الأصل والجامع قول محمد، وما في النوادر قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وهذا فرع على اختلافهم فيما يدركه من صلاة الإمام: فعندهما: أنه يفعل