للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: إذا مسح ما يسمى مسحًا، جاز (١).

لنا: ما روي عن علي أنه قال: "لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف بالمسح أولى من ظاهره، لكني رأيت رسول الله يمسح ظهور خفيه خطوطًا بالأصابع" (٢)، وهذا بيان قدر المسح؛ ولأنه لم يمسح بأكثر أصابع يده، فصار كمن مسح ما يتناوله اسم المسح، والصحيح من الروايات: أن المسح يتقدر بأصابع اليد؛ لأن المسح بها يقع فيعتبر أكثرها، كما يعتبر في مسح الرأس.

وجه ما ذكره أبو الحسن من اعتبار أصابع الرجل: هو أن ثلاثة أصابع أكثر العضو، فصار كمسح جميعها.

٢٣٩ - [فَصْل: في المسح بإصبع واحدة]

وقد قالوا: لو مسح بإصبع واحدة مقدار ثلاثة أصابع فمدها، لم يجزه، قال محمد: لأنه ماء قد توضأ به، وقال زفر: يجوز، وعلى هذا الاختلاف إذا مسح الرأس بإصبع واحدة.

وجه قولهم: هو أن المقصود من المسح إمساس الماء العضو، فإذا حصل المقصود صار الماء مستعملًا، فلا يجوز المسح بعد ذلك بماء مستعمل، وليس هذا كالغسل، إذا أخذ الماء فوضعه على جبينه ثم أجراه على جميع وجهه؛ لأن المقصود من الغسل إجراء الماء على العضو، فما لم يوجد لم يحصل المقصود، فلا يصير مستعملًا.

وجه قول زفر: أن شرط الاستعمال: هو مفارقة الماء العضو، فما لم يفارقه


(١) قال الشافعي: "وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم، بكل اليد أو ببعضه، أجزأه". المزني، ص ١٠.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٧٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>