للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١).

لنا: أن النكاح لا ينعقد إذا أضيف إلى عضو معين، فلا ينحل إذا أضيف الحل إليه كالبيع، لما لم ينعقد بالإضافة إلى جزء معين لم ينفسخ بإضافة الإقالة [إلى ذلك الجزء] (٢)، ولأن ما لا ينعقد البيع إذا أضيف إليه لا يقع الطلاق إذا أضيف إليه كالحمل وعكسه ما يعبر به عن الجملة (٣).

وأمّا وجه قول زفر: فإنه أوقع الطلاق على جزء منها متصل فصار كالجزء الشائع.

١٦٥٠ - [فَصْل: تبعيض الطلاق]

وأما إذا أوقع بعض التطليقة، وقع تطليقة كاملة وقد بيّنّاها فيما مضى، وذكرنا أن الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه كذكر جميعه كالعفو عن بعض القَوَد، وإن قال: أنت طالق واحدة ورُبْعًا، أو واحدة وثلثًا طلقت اثنتين؛ لأن الجزء من التطليقة تطليقة، وليس كذلك إذا قال لها: أنت طالق واحدة ونصفها، أو وثلثها أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأنه أضاف النصف إلى الواحدة الموقعة، وقد وقع ذلك في جملتها، وفي مسألتنا ذكر نصفًا منكرًا، فاقتضى تطليقة ثانية.

١٦٥١ - [فَصْل: في تقسيم الطلاق بين نسائه]

وأما إذا قسم الطلاق بين نسائه فقال لأربع نسوة: بينكن تطليقة، طلقت


(١) انظر: المهذب ٤/ ٢٩٠؛ المنهاج ص ٤١٦؛ رحمة الأمة ص ١٩٢.
(٢) في ب (إليه) والمثبت من أ.
(٣) في أ (عن جميع البدن).

<<  <  ج: ص:  >  >>