للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الجوربين والنعلين" (١).

٢٤٨ - [فَصْل: في المسح على النعلين والقفازين]

ولا يجوز المسح على النعلين؛ لأنه لا يشق نزعهما، والمسح إنما يجوز للمشقة.

ولا يجوز المسح على القفازين لقوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]؛ ولأنه لا يعتاد لبسهما ولا تعم المشقة بنزعهما، كالبراقع.

٢٤٩ - فَصْل: [الخرق في الخف]

ولا يجوز المسح على خف فيه خرق يبين منه فيه ثلاثة أصابع، وإن كان أقل جاز (٢).

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا [أن الخرق الكبير يمنع المسح، وقال مالك: لا يمنع، [وقال الشافعي: يمنع] (٣).

لنا: أن الخرق الكبير يمنع المشي المعتاد، فلا يجوز مع المسح كاللفافة، والخرق اليسير لا يمنع المشي المعتاد، فصار كآثار الأساقي، [ولأنه مسح أقيم مقام الغسل، فجاز مع ظهور بعض الأصل كمسح الجبائر].

وأما الحد الفاصل بين القليل والكثير، فقد قال ابن رستم عن محمد: ثلاثة أصابع من أصابع الرِّجل، وقال في الزيادات: أصغرها، قال الحاكم الشهيد: إن


(١) أخرجه أبو داود (١٦٠)؛ والترمذي (٩٩)؛ والنسائي في الكبرى (١٣٠).
(٢) انظر: مختصر القدوري، ص ٥٣.
(٣) انظر: المهذب، ١/ ٩٠؛ التفريع، ١/ ١٩٩؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٥٨ (الرسالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>