للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الدعوى في الشراء

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدار في يد رجل، أو الأرض، أو الدابة، أو غير ذلك، فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف درهم ونقد الثمن، وادعى الآخر أنه اشتراها منه بألفي درهم ونقد الثمن، ولم تُوَقِّتْ واحدة من البينتين، وقتًا، فإن أبا حنيفة قال: كل واحد من المشتريين بالخيار: إن شاء أخذها نصفها بنصف الثمن الذي سمي شهوده، ورجع على البائع بنصفه، وإن [شاء] اختار نقض البيع فهو مردود.

فإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر النقض، فإن للذي اختار إجازة البيع نصف المبيع بنصف الثمن، ولا يكون له كله إذا وقع الخيار من الحاكم، فقد نقض نصف البيع فيما اشترى كل واحد منهما.

قال: والأصل في هذا: أن البينتين إذا تعارضتا في الشراء من واحد، وليس هناك قبض ولا تاريخ، ففي المسألة أحكام:

أحدها: أن الشيء بينهما؛ لأنهما لا يحتاجان إلى إثبات الملك لأنفسهما (١)، وإنما يحتاجان إلى إثبات الملك فقط، وكل واحد من العقدين بمعنى [حادث] (٢)، وكل أمرين حادثين لا يعرف تاريخ ما بينهما، حكم بوقوعهما معًا كالغرقى، وإذا


(١) في ل (ملك بائعهما).
(٢) في أ (واحد) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>