للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: العيوب

قال أبو الحسن: إذا اشترى الرجل معيبًا فوجد [بما اشترى] (١) عيبًا، أو وجد ذلك في بعضه كائنًا [ما] كان معدودًا أو موزونًا، أو مكيلًا، أو شيئًا واحدًا، وذلك قبل (٢) القبض، أو بعد قبض بعضه، فهو بالخيار: إن شاء أَخَذَ الكُلَّ، وإن شاء رَدَّ الكُلَّ، وليس له أن يأخذ الصحيح ويرد المعيب، إلا أن يرضى البائع بذلك (٣).

والأصل في هذا: ما بيَّنَّا أن المشتري لا يملك تفريق الصفقة على البائع في الإتمام، وبيَّنَّا أن عدم القبض يمنع تمام الصفقة، فلو رَدَّ المشتري البعض فرق الصفقة على البائع في الإتمام، وهذا لا يصح، وكذلك إذا قبض البعض؛ لأن الصفقة لم تتم لعدم القبض في بعضها.

ألا ترى أن ما لم يقبض لو هلك، هلك على ملك البائع، فلا يجوز فيه تفريق الصفقة. وأما إذا رضي البائع بذلك جاز؛ لأنَّا منعنا التفريق لحقه فإذا أسقط حقه جاز، وأما إذا كان ذلك بعد القبض، فوجد العيب ببعض المبيع فهو على وجهين:

إن كان في تفريقه عيب لم يملك رد بعضه دون بعضٍ، كزوجَي خُفّ،


(١) في ج (به) والمثبت من أ.
(٢) في أ (بعد).
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>