للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجَّه" (١)؛ ولأنه لا يلحقه الفساد، فلا يلحقه الإحصار، كمن رمى قبل الذبح.

١٠٢٤ - فَصْل: [الإحصار بعد دخول الحرم]

قال: ولا يكون محصرًا في الحرم إذا أمكنه الطواف، وإذا كان قبل الوقوف بعرفة، فهو محصَرٌ إذا لم يقدر على الطواف.

وكان أبو بكر الرازي يقول: في المحصَر بمكة، إن قدر على الطواف أو الوقوف أو هما، فليس بمحصَرٍ، وإن لم يقدر على واحد منهما، فهو محصَرٌ (٢).

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال: لا يكون الرجل محصَرًا إذا دخل الحرم، إلا أن يكون بمكة عدوٌّ غالبٌ يحول بينه وبين الدخول إلى مكة، كما حال المشركون بين النبي وبين دخول مكة، فإن كان كذلك فهو محصَرٌ.

قال علي بن الجعد: أخبرنا أبو يوسف قال: سألت أبا حنيفة: هل على أهل مكة إحصار؟ قال: لا، قلت: فإنّ رسول الله أُحصِر بالحديبية، قال: كانت مكة إذ ذاك [دار حرب] (٣)، وهي اليوم في حكم الإسلام، فليس فيها إحصارٌ.

والصحيح: ما فصّله أبو بكر؛ لأنّه إذا قدر على الوقوف، فالحج يتمّ به، والإحصار لا [يثبت] (٤) مع تمام الحج، وإذا قدر على الطواف، فهو يقدر على أن يتحلّل به عند الفوات.


(١) أخرجه أبو داود (١٩٥٠)؛ والترمذي (٨٩١) وقال "حسنٌ صحيحٌ"؛ والنسائي (٣٠٣٩)؛ وابن ماجه (٣٠١٦).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي ٢/ ٥٧٦.
(٣) في أ (حربًا) والمثبت من ب.
(٤) في أ (يتم)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>