للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإجارة الفاسدة

قال أبو الحسن: إذا كان ما وقع عليه عقد الإجارة مجهولًا في نفسه، أو في أجره، أو [في] مدة الإجارة، أو في العمل المستأجر عليه، فالإجارة فاسدة، وكل جهالة [تدخل في البيع فتفسده من الجهالة] (١) فكذلك هي في الإجارة. والأصل في هذا قوله : "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" (٢)، فشرط في الأجرة أن تكون معلومةً، كما شرط في البيع أن يكون معلومًا، فدلّ على أنهما يجريان في نفي الجهالة مجرى واحدًا؛ ولأن الإجارة معاوضة لا تصح إلا بتسمية العوض كالبيع.

٢٢٩٣ - فَصْل: [في إِجَارَةِ المُشَاع]

قال: ولا تجوز إجارة المشاع (٣) فيما يقسم وفيما لا يقسم عند أبي حنيفة وزفر، إلا أن يكون المستأجر شريكًا في العقار، فيستأجر نصيب شريكه أو شركائه في صفقة واحدة في قول أبي حنيفة.


(١) في ب (تفسد البيع) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ١٢٠؛ وعبد الرزاق في مصنفه مرفوعًا. كما في نصب الراية ٤/ ١٣١؛ وأبو حنيفة في مسنده ١/ ٨٩.
(٣) المشاع - من شاع يشوع شيوعًا - من شاع اللبن في الماء: إذا تفرق وامتزج به، وقيل: سهم شائع، كأنه ممتزج لعدم تميّزه". والدار المشاع ونحوها مما يملك: "كان مشتركًا لم يقسم، يقال: اشترى حصته على الشيوع". المصباح؛ المعجم الوجيز (شاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>