للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو الحسن: كل ما يكون اعتقاده كفرًا، واستحلاله مما لا يجوز أن تحله الشريعة ففيه الكفارة إذا حنث. وكذلك روى الحسن عن أبي حنيفة إذا قال: أنا أعبد من دون الله أو أعبد الصليب. وقال الشافعي: لا يكون ذلك يمينًا (١).

وجه القياس: أنه حلف بمعصية فصار كما لو قال إن فعلت كذا فأنا شارب خمر أو آكل ميتة.

وجه الاستحسان: أن الكفر لا يجوز استباحته على التأبيد لحق الله تعالى، فصار كحرمة اسمه.

٢١٨٥ - فَصْل: [الكفارة في ضربَي الأيمان]

ولأن الأيمان على ضربين: قَسَم، وشرط وجزاء، فإذا كان في القَسَم ما يوجب الكفارة من غير إيجاب، جاز أن يكون في الضرب الآخر مثله؛ ولأنه لفظ مختلف في كونه يمينًا يقع به الفرقة إذا انضم إليه غيره، فجاز أن يتعلق به الكفارة كلفظ الحرام، وليس هذا عند أصحابنا كمن قال هو زان، أو شارب خمر، أو آكل ميتة؛ لأن هذا ليس بمحرم على التأبيد، ألا ترى أنه كان يجوز أن يباح بالشرع، وقد أبيحت الميتة والخمر عند الضرورة.

٢١٨٦ - فَصْل: [الحلف بقوله: (هو يهودي إن فعل كذا لشيء قد فعله)]

وأما إذا قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا لشيء قد فعله، فهذه يمين الغموس بهذا اللفظ.

قال محمد بن مقاتل: يَكْفُر، وكتب نصير بن يحيى إلى أبي عبد الله محمد


(١) انظر: المنهاج ص ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>