قال [أبو الحسن]: وإذا وكّل رجلٌ رجلًا ببيع أو شراء أو غير ذلك، ثم أخرج الموكل الوكيل من الوكالة [بغير محضر من الوكيل]، فإخراجه باطل، وهو على وكالته حتى يشافهه الآمر بذلك، أو يرسل به إليه رسولًا.
فإن أخبر الوكيل بإخراج الموكل له من الوكالة رجل على غير رسالةٍ من الموكل، وكان المخبر رجلًا حرًا عدلًا أو غير عدل، أو امرأة حرة، أو عبدًا، أو أمةً، أو صبيًا، خرج الوكيل من الوكالة عند أبي يوسف ومحمد إذا علم أن الخبر صدق.
وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك إخراجًا حتى يخبره رجل عدل أو امرأة عدلة، أو يخبره رجلان وإن كانا غير عدلين، وقد بَيَّنَّا هذه المسألة فيما مضى.
قال: وإذا مات الموكل أو جُنَّ جُنُونًا مُطْبَقًا خرج الوكيل من الوكالة؛ وذلك لأن الوكيل يتصرف بالأمر، وموت الموكل وجنونه يبطل أمره، فأبطل تصرف وكيله.
ولا يقال: لو جُنَّ الراهن أو مات جاز بيع العدل، وإن كان يتصرف بأمره؛ لأن الوكالة هناك تعلق بها حق الغير، حتى لا يملك الراهن العزل، وتعيّنت في العين، فتعلقت بها كتعلق الإمساك، فلذلك لم يبطل بالموت والجنون.