للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يشتري شيئين على أنه بالخيار في أحدهما

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا اشترى الرجل ثوبين أو عبدين على أنَّه بالخيار في أحدهما: فيأخذ أيّهما شاء بثمنٍ معلومٍ، ويردُّ الآخر، فهو جائز استحسانًا في ثوبين وثلاثة، ولا يجوز في أكثر من ذلك، أربعة وما زاده.

وقال الشافعي: البيعُ باطل، وهو القياسُ (١).

ووجههُ: أنَّ البيع مجهول، وجهالة المبيع يمنع صحَّة العقد، كما لو باع ثوبًا من أربعة أثواب، وكما لو باع ثوبًا من ثوبين بغير خيار.

وجه الاستحسان: أنَّ هذه جهالة لا ترتفع في الثاني بفعل أحد المتعاقدين، فصَارَ كبيع قفيزٍ من صُبْرة.

وعلى الشافعي: أن كلَّ جملة جاز البيعُ عليها؛ جاز البيعُ على بعضها غير معين كالصُبرة، وكما لو اختلط عبده بعبد غيره، فباع من صاحب العبد الآخر.

١٣٣١ - فَصْل: [العقد بشرط الخيار وعدم اشتراط المدة]

ولا بدَّ في هذا العقد من الخيار؛ لأنَّ الخيار متى لم يشرط ثبتت الجهالة، ألا ترى أنَّه ليس للمشتري اختيار أحد العبدين، وإلا للبائع أن يُعيّن في الآخر، فإذا شرط الخيار تعيَّن المبيعُ بفعل أحدهما، فقلَّت الجهالة، فجاز.


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٦٥؛ المنهاج ص ٢٢٢؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>