للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد قطعه وهو ناقصٌ عن مَفصِل القاطع، ألا ترى أنّ استحقاق القِصَاص في طرف الجاني ليس بعيب، بدلالة أنّ قاطعًا آخر لو قطعه وجب عليه القِصَاص إن كان عامدًا، وكمال الأَرْش إن كان مخطئًا، فإذا لم يوجب ذلك نقصًا في طرفه، لم يجب عليه قِصَاصٌ في عضوٍ كاملٍ بقطع عضوٍ ناقصٍ.

وجه قولهما: أنّ الجنايتين إذا كانتا قبل البُرء، فكأنّهما وقعتا بضربةٍ واحدةٍ، بدلالة أنّ من قطع يد رجلٍ خطأً، ثم قتله خطأً، وجب عليه ديّةٌ واحدةٌ، فكأنّه قطع المَفصِلين معًا.

وأما إذا برأ القطع الأول، فقد استقرت الجناية وثبت حكمها، وحصل القطع الثاني مع اختلاف المَفصِلين، فلا يجب القِصَاص (١).

٢٤٦١ - [اجتماع القصاص في المَفصِل والنَّفْسِ]

قال: وكلّ جراحةٍ عمدٍ برأت وكان الموت من غيرها، فللإمام أنّ يقتصّ من ذلك المَفصِل إذا طلب الوارث ذلك، ثم النّفسُ.

وإن شاء اقتصّ من النفس وترك المَفصِل؛ لأنّهما تلفا (٢) بجنايتين استقر حكمهما، فإذا اقتصّ فيهما، فقد حصلت المماثلة.

وإن شاء يقتصر على النفس؛ لأنّ ما دونها يتلف بتلفها.

٢٤٦٢ - [فَصْل: تداخل الجنايتين في جنايةٍ واحدةٍ]

قال: ولو كانت الجنايات من رَجُلَيْن، فمات من جناية أحدهما دون الآخر،


(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٦ وما بعدها.
(٢) سقطت من ب. وفي ل (بلغا).

<<  <  ج: ص:  >  >>