للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب: الوصيةِ بالنفقةِ

قال: وإذا أوصى أن ينفق على رجل من ثُلُث ماله عشرة دراهم كل شهر، فإنه يوقف (١) عليه الثلث كله، فينفق عليه في كل شهر عشرة حتى يموت، فإذا مات رجع (٢) إلى ورثة الموصي [ما بقي]، وكذلك لو أوصى بنفقة درهم في كل شهر.

وقال أبو يوسف: ينظر مقدار ما يعيش الموصى له غالبًا، فيوقف له من الثلث بحساب ذلك، والباقي للورثة.

وجه قولهما: أن الوصية يجوز أن تستغرق جميع الثلث، بأن يمتد عمر الموصى له أو يهلك بعض الثلث، فتتعلق الوصية بالباقي، وإذا جاز أن تستغرق الثلث وقف عليه جميع ذلك، كما لو كان [أوصى بنفقته] (٣) مدة عمره.

وجه قول أبي يوسف: أن أكثر ما يعيش الإنسان إليه معلوم بالعادة، فكأنه أوصى له بذلك القدر، [فيوقف] (٤) عليه.

قال: ولو أوصى أن ينفق على زيد خمسة دراهم في كل شهر، وعلى عمرو عشرة دراهم في كل شهر، حبس الثلث عليهما نصفين؛ وذلك لأن كل واحد


(١) في ل (ينفق).
(٢) في ل (دفع).
(٣) في أ (نفقة) والمثبت من ل.
(٤) في أ (فينفق) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>