للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: "رأيت رسول الله يصنعه، فأنا أصنع كما رأيته يصنع" (١). وعن عمر قال: "سمعت رسول الله يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما على طهر" (٢)؛ ولأنه باطن فلا يُسنّ مسحه كداخل الخف؛ ولأن الاقتصار عليه لا يجوز، فلا يسن مسحه، كالساق.

وقد حكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف: الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز.

٢٣٧ - فَصْل: [المسح معكوسًا]

ولو مسح من قِبَل الساق إلى الأصابع جاز؛ لأنه ترك الترتيب، فصار كمن غسل اليد من المرفق إلى الزند، يجوز.

٢٣٨ - [فَصْل: في مقدار المسح]

وأما مقدار المسح فقد قال أبو الحسن: إذا مسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرِّجْل أجزأه.

وذكر ابن رستم عن محمد: أنه إن وضع ثلاثة أصابع وضعًا أجزأه.

وقال الحسن: لا يجوز حتى يمسح بثلاثة أصابع الأكثر مما على ظهر القدم من الخف، وإن مسح الأقل لم يجزه.

ورواية ابن رستم [عن محمد] تدل على أنه مقدر بأصابع اليد.


(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٥٤.
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٢، وأبو يعلى في مسنده (١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>