للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا فرك زال معظمه ولم يُبقِ ذلك إلّا أجزاءً يسيرةً لا يعتد بها.

وأما البدن فلا يفرك؛ لأنه لا يمكن أن يفرك كما يفرك الثوب، فبقي على أصل القياس، وظاهر ما ذكره أبو الحسن: أن الثوب والبدن سواء في الحَتِّ، إلّا أن الرواية على ما قدمناه.

١٥٣ - [فَصْل: في إزالة النجاسات بغير الماء]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: [يجوز] إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل شيء يغسل به الثوب، ويعصر فينعصر حتى يسيل، مثل الخل وماء الورد.

وروي عن أبي يوسف: الفرق بين الثوب والبدن، فقال: البدن لا يزول إلا بالماء.

وقال زفر ومحمد: لا يجوز إزالة النجاسة إلّا بالماء، وهو قول الشافعي (١).

وجه قولهما: ما روي أن النبي قال - في ولوغ الكلب -: "فاغسلوه سبعًا" (٢)، ولم يفصل؛ ولأنه تطهير للنجاسة، فلم يختص بالماء كالدباغ؛ ولأنه مائع طاهر، فجاز أن يزول به حكم النجاسة، كالماء.

وجه [قول زفر ومحمد]: قوله في دم الحيض: "حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (٣)؛ ولأنها طهارة كالوضوء.


(١) "لا تزال النجاسة إلا بالماء عند مالك والشافعي وأحمد" رحمة الأمة ص ٢٨؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٣١؛ القوانين ص ٤٨.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١٩٤).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>