للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان بحضرتهما أو لم يكن؛ لأنَّه مضمون في يَده، فإذا جعله قصاصًا [صار] مضمونًا بنفس التقابض، فوقع عن المستحق.

ولو كان المُسلم إليه أودع ربَّ السلم كُرًّا قبل العقد أو بعده، فجعل المُسلم إليه قصاصًا لم يكن قصاصًا، إلا أن يكون بحضرتهما، أو يرجع ربُّ السلم فيخلِّي بين نفسه وبينه؛ وذلك لأنَّه أمانة في يَده فلم يوجد بالمقاصَّة القبضُ الذي يقتضيه العقد، فلم يكن بدٌّ من تحديد القبض.

وأما إذا غصَبه كرًّا بعد العقد قبل الحلول، ثم حلَّ السلم فإنَّه يَصيرُ قصاصًا؛ لأنَّ القبض إذا وجدَ بعد العقد جاز أنْ يكون اقتضاءً، ألا ترى أنَّه لو قدّم إليه الحق على [أجله] (١) جَاز، وإنما لا يَصير قصاصًا قبل حلول [الأجل] (٢)، لما فيه من إسقاط حقِّ المُسلم إليه من الأجل، فإذا حل الأجل والقبض حاصل في وقت يجوز أن يكون مقتضيًا فيه، صحَّ الاقتضاء به.

وهذا كلُّه إذا كان الغصب في مثل الحق، فإن كان في أجود أو أردأ لم يصر قصاصًا في الجيِّد إلا برضى المُسلم إليه؛ لما في ذلك من إسقاط حقِّه من الجودة، ولم يصر قصاصًا في الرديء إلا برضا ربِّ السلم؛ لما فيه من إسقاط حقِّه من الجودة.

١٤٣٩ - فَصْل: [الصور التي لا تكون قبضًا في السَّلَم]

قال أبو الحسن: وإذا أمر ربُّ السلم المسلم إليه أن يكيل السلم في غرائر (٣)


(١) في ج (أصله) والمثبت من أ.
(٢) في ج (أصله) والمثبت من أ.
(٣) "الغِرَارة: وعاءٌ من الخيش ونحوه توضع فيه الحبوب". المعجم الوجيز (غرر).

<<  <  ج: ص:  >  >>