كل ستة أشهر، وإن كان التعديل قريبًا فلا معنى للمسألة، وقد عرف القاضي حكمها.
٢٧١٠ - فَصْل:[المسألة في شهادة الحدود]
وأما في الحدود فلأنه قد اعتبر فيها مِنَ الاحتياط ما لم يعتبر في غيرها، ولهذا لا تقبل فيها شهادة النساء، ولا الشهادة على الشهادة، فجاز أن يؤكد أيضًا بعدالة الباطن؛ ولأن المسألة في ذلك إجماع؛ لأن القائل أحد قائلين: إما من قال: [لا تجب المسألة إلَّا في الحدود، أو من قال: تجب في الحدود وغيرها.
ومن أصحابنا مَنْ قال: إنّ] المشهود عليه في الحدود قد جرح الشهود بقوله: لم أَزْنِ، فكأنه قال: كذبوا، فصار كالشهادة في المال إذا طعن الخصم [في الشهود]، ولا يقال: وكذلك في الأموال؛ لأن جحودَ المطلوب في [الأموال] ليس بتكذيب، لجواز أن [يشهدوا بدين صحيح، ويكون الطالب قبض أو أبرأ، ويجوز أن يشهد] الشهود بالغصب في الظاهر، فيقول المطلوب ما غصبت؛ لأن العين كانت وديعة [له] في الباطن، أو كان عليه دين فلم يكن في الجحود جرح له (١).
٢٧١١ - فَصْل:[إظهار تزكية الشهود]
وأما قوله: فإن زُكُّوا حكم بشهادتهم، وأظهر تزكيتهم؛ فلأن القاضي إذا زكى الشهود في الباطن أظهر التزكية؛ لجواز أن يكون عند بعض الناس جرح لم يظهره اختيارًا للستر، فإذا علم أن الحكم ينفذ بقوله أظهره للحاكم، فهذه فائدة