للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب جعل الرهن على يَدَيْ عَدْل

[قال أبو الحسن]: قال أصحابنا جميعًا: إن وقع عقد الرهن بين رجلين على أن يجعلاه على يدي رجل عدل بينهما فذلك جائز، وهو مقبوض، وقبض المرتهن وقبض العدل بمنزلة واحدة في صحة الرهن.

وقال ابن أبي ليلى: لا يصح الرهن بقبض العدل، وهو كرهن غير مقبوض.

وجه قولهم: (١) أن القبض حق من حقوق المرتهن، فيملك أن يستوفيه بنفسه، ويملك أن يستوفيه بغيره كسائر حقوقه؛ ولأن يد العدل قائمة مقام يد المرتهن؛ (بدلالة أنه يملك فسخها ورد الشيء إلى الراهن، ولا يملك الراهن ذلك، فصار كأنه قبض بنفسه.

وقد قالوا في المبيع إذا جعل على يد عدل أن يد العدل قائمة مقام يد البائع) (٢)، وهما يستويان في المعنى؛ لأن العدل يمسك المبيع لحق البائع حتى يستوفي الثمن، فقامت يده مقام يده، والعدل في الرهن يمسكه لحق المرتهن حتى يستوفي دينه، فقامت يده مقام يده.

وقد روى ابن سماعة عن محمد: أن البائع إذا امتنع من تسلميه المبيع حتى يستوفي الثمن، فاتفقا على وضعه في يدي عدل، قامت يد العدل مقام يد البائع؛


(١) في أ (لنا).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>