للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: حَدِّ التَّفَرُّقِ

قال أبو الحسن: إذا تفرق المتعاقدان للصرف بأبدانهما عن مجلسهما ذلك، [فأخذ] كل واحد منهما في جهة، أو قام أحدهما فذهب وبقي الآخر في المجلس، فقد وقع التفرق، فإن كانا لم يتقابضا جميعًا بطل الصرف، وكذلك إن كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر؛ وذلك لأنا قد بيّنا أن التقابض قبل الافتراق شرط، فإذا افترقا قبل ذلك فقد فات شرط صحة العقد، فبطل العقد (١).

قال: وسواء كان البيع دينًا بدين، أو عينًا بعين، أو عنيًا بدين؛ وذلك لأن العقد إن كان على الدراهم والدنانير فهي لا تتعين بالتعيين، وإنما تتعين (٢) بالذمة، فالتعيين وعدمه سواء.

فإن كان العقد على التِّبْرِ والآنية فهي مما تتعين، إلا أنها من جنس الأثمان، فتأكد حكم القبض فيها، وصار التعيين وعدم التعيين سواء؛ ولأن حكم الدراهم والدنانير أقوى في اعتبار التقابض؛ لأنها لا تتعين، فاعتبر التقابض في المجلس لتحصيل التعيين.

وما سوى الذهب والفضة يتعين بالإشارة، فلم يفتقر إلى التقابض ليحصل التعيين، وإذا تأكد حكم القبض في الأثمان تأكد في جنسه، فكان ما يتعين [منه] بالعقد ملحقًا به.


(١) انظر: الأصل ٢/ ٥٩٩.
(٢) في أ (تتعلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>