للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليس فيه ربح للمضارب يبيعه عليه؛ [وذلك] لأن رب المال لما باعه بألفين ما يساوي ألفًا [فهما متهمان] في حق الغير في العقد، فصار كأنه أخذ ألفًا لا على طريق البيع، وباعه العبد بألف، فلا يبيعه على أكثر من ذلك.

قال: ولو كان العبد يساوي ألفًا وخمسمائة، والمسألة على حالها، وقد اشتراه بألف وأراد المضارب أن يبيعه مرابحة، باعه على ألف ومائتين وخمسين؛ وذلك لأن في العبد ربحًا للمضارب، ونصيبه من الربح هو مع رب المال فيه كالأجنبي، فيبيعه على أقلّ الثمنين مع حصة المضارب من الربح.

فكأنه اعتبر في هذه المسائل إذا اشترى المضارب المبيع بأقل الثمنين فإن كان للمضارب حصة ضمها إلى أقل الثمنين، واعتبر حصول حصته في الثمن والمثمن؛ لأنه قال: إذا اشترى بألفين ما يساوي ألفًا باعه بألف؛ لأنه لا حصة (١) له في المثمن، وإن كان له في الثمن حصة، وأما إذا اشترى رب المال من المضارب فإنه يبيعه على أقل الثمنين ويضمّ إليه حصة المضارب، ويعتبر حصته في الثمن دون المثمن (٢) (٣).

[٢٣٤٠ - فصل]

ومما يلحق بهذا الباب مما لم يذكره أبو الحسن:

قال محمد في الأصل: إذا اشترى المضارب عبدا بألف درهم مضاربة، فباعه من رب المال بألفين، ثم إن رب المال باعه من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف،


(١) في أ (لأن المثمن لا صحة له فيه).
(٢) في ب المسألة ذكرت مضطربة، والمعدل من أ.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٣٠٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>