للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا قضى القاضي بالدِّيَةِ بينهما، فقبضاها، ثم عفا أحدهما، لم يكن للآخر القِصَاص؛ لأنّهما [لمّا] قبضا البدل، ثم ملّكهما فيه، فاستحال أن يبقى [حق] في المبدل، فسقط (١) حقّ كلّ واحدٍ منهما عن نصف اليد، فإذا عفا، لم يكن للآخر القِصَاص.

وكذلك لو أخذا بالدِّيَةِ رهنًا؛ لأنّ الرهن كان للوثيقة بالدين (٢)، ألا ترى أنّه إذا هلك سقط الدين، فصار قبضهما الرهن كقبضهما للدين.

وأمّا إذا أخذا بالدية كفيلًا، ثم عفا، أحدهما، فللآخر القِصَاص؛ وذلك لأنّ الكفالة لم تجر مجرى الاستيفاء، وإنّما هو توثّقٌ بالدية، فصار ثبوت الحقّ في الذمة الثانية كثبوته في الأولى.

٢٤٧٠ - : [فَصْل: قطع أصبع من رجل ثم قطع يد آخر]

قال: وإذا قطع رجلٌ أُصْبَع رجل من مَفصِلٍ، ثم قطع يد آخر، أو بدأ باليد ثم قطع الأُصبَع، وذلك كلّه في اليمين، ثم اجتمعا، فإنّه يقطع أُصبعه بأُصْبَع هذا، ثم يخيّر صاحب اليد: فإن شاء قطع ما بقي، وإن شاء أخذ بدل اليد من مال القاطع؛ وذلك لأنّ حقّ صاحب اليد تعلّق باليد، وحقّ الآخر تعلّق بالأُصبَع، فلو بدأ القاضي بالقِصَاص في اليد، سقط حقّ صاحب الأُصبَع.

ولو بدأ بالأًصْبَع لم يسقط حقّ الآخر؛ لأنّه يتمكن من القِصَاص في بعض حقّه، فكان تبقية (٣) حقّ أحدهما واستيفاء حقّ الآخر أولى من استيفاء أحدهما


(١) في ب (فصار)، والمناسب في السياق ما في الأصل.
(٢) في ب (كان الدين فيه).
(٣) في ل (تبعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>