للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاز المسح به.

٢٤٠ - فَصْل: [مسافر مسح ثم أقام أو العكس]

وقد بينا أن المسح مؤقت، وبينا شرائط المسح، ومقداره، والكلام بعد ذلك في انتقال إحدى مدتيه إلى الأخرى، فالذي يقول أصحابنا: إن المسافر إذا ابتدأ بالمسح ثم أقام، فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر، نزع خفيه، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة، تمم يومًا وليلة، وهذا إجماع؛ ولأنه صار مقيمًا في المدة فهو كالمقيم في ابتداء المدة.

وأما إذا ابتدأ وهو مقيم ثم سافر، فإن كان مسافرًا قبل أن يستوفي يومًا وليلة، مسح تمام ثلاثة أيام [ولياليها]، وقال الشافعي: [يمسح تمام يوم وليلة] (١).

لنا: أنه أنشأ السفر في مدة المسح، فصار كمن سافر بعد الحدث قبل المسح.

وأما إذا سافر بعد مضي يوم وليلة، لم يجز له المسح حتى يغسل رجليه؛ لأنه استوفى رخصة المقيم قبل السفر، فوجب عليه غسل الرجلين، ولا يسقط عنه ذلك بسفره.

٢٤١ - [فَصْل: ما يبطل رخصة المسح]

وأما الكلام فيما يبطل رخصة [المسح] (٢) فإذا طرأت الجنابة وجب نزع


(١) في الأصل (لا يمسح ولا يمضي) والمثبت من (ب)، وفي المزني: "لو مسح في الحضر ثم سافر، أتمَّ مسح مقيم" ص ٩؛ المنهاج، ص ٧٧.
(٢) في الأصل (السفر) والمثبت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>