للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القدوم كحالة الولادة على المذهبين، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قدم قبل الفصال فله أن (ينفيه في مقدار مدة النفاس، وإن قدم بعد الفصال فليس له نفيه) (١)، ولم يرو هذا [التفصيل] (٢) عن محمد؛ ووجهه: أن ما قبل الفصال: الولد فيها لم ينتقل عن غذائه الأول فصار كمدة النفاس، وأما بعد الفصال فقد انتقل عن ذلك الغذاء وخرج من حال الصغر، فاستقبح أن ينفي نسبه كما لو صار شيخًا.

١٨٣٥ - فَصْل:

قال: وإذا هنئ بولد الحرة فسكت فهو اعتراف، ولا ينتفي أبدًا بلعان أو بغيره؛ وذلك لأن الإنسان لا يشهد على نفسه بثبوت نسب [ولد غيره] (٣) ولا [يسكت] (٤) عند التهنئة والولد ليس منه، فصار هذا كالاعتراف، والمعترف بنسب الولد لا يملك نفيه، وقد روى ابن رستم عن محمد: أنه إذا هُنِّيءَ بولد الأمة فسكت لم يكن اعترافًا، وإن سكت عن ولد الزوجة كان اعترافًا. وهذا صحيح؛ لأن ولد الزوجة نسبه ثابت بالفراش، وإنما يثبت (٥) من جهة الزوج النفي، [فإذا أمسك عن التهنئة، دل ذلك على أنه غير مؤثر للنفي] فأما ولد الأمة فلا يثبت [نسبه] بالفراش، وإنما يثبت بالاعتراف، والسكوت لا يقوم مقام الاعتراف في إلزام الحقوق.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ب (الفصل) والمثبت من أ.
(٣) في ب (ولده) والمثبت من أ.
(٤) في ب (يمسك) والمثبت من أ.
(٥) في أ (يترقب) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>