للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسجد على الجبهة أو الأنف، والقدمين، وقالا: السجود عليهما واجب.

وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله : "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، وذكر الوجه؛ ولأن الجبهة والأنف عظم واحد، فإذا جاز السجود على جزء منه، جاز على الجزء الآخر.

وجه قولهما: قوله : "مكّن جبهتك وأنفك من الأرض" (١)؛ ولأن الأنف تبع للجبهة، فلا يجوز الاقتصار على التبع، دليله: [كما لا يقتصر على مسح الأذنين عن مسح الرأس] (٢).

٣٦٥ - فَصْل: [السجود على اليدين والركبتين]

وأما السجود على اليدين والركبتين، فليس بواجب عندنا، وقال زفر: هو واجب، وبه قال الشافعي (٣).

لنا: حديث أبي رافع: أن النبي قال: "مثل الذي يصلي وهو عاقص (٤) شعره، كمثل من يصلي وهو مكتوف" (٥)؛ ولأن ما لا يتعلق به فرض الوضوء، لا يجب السجود عليه، كسائر الأعضاء.


(١) أورده العيني في عمدة القارئ، ٤/ ١١٨.
(٢) في أ (المسح على الأذن دون الرأس) والمثبت من ب.
(٣) انظر: المنهاج ص ١٠٠.
(٤) "أراد أنه: إذا كان شعره منشورًا، سقط على الأرض عند السجود، فيُعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصًا، صار في معنى ما لم يسجد، وشبّهه بالمكتوف، وهو المشْدُود اليدين؛ لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود". النهاية في غريب الحديث والأثر (عقص).
(٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه، وبلفظ النهي؛ رواه أبو داود والترمذي، كما في نصب الراية ٢/ ٩٣؛ وابن ماجه (١٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>