للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٨ - فَصل: [وقوع الصلح من الدين على جنس غير الدين]

قال أبو الحسن: وإن وقع الصلح من الدَّيْنِ على جنس غير الدين مما لم يوجبه عقد المداينة، فهو بمنزلة البيع في جميع وجوهه، وكذلك إن أخذ عن الدين عينًا، فهو أيضًا بمنزلة الدين في جميع وجوهه؛ وذلك لأن الصلح إذا وقع على ما لم يكن مستحقًا بالمداينة، فلا بد من حمله على المعاوضة فيعتبر فيه ما يعتبر في المعاوضات، فإن وقع العقد على دنانير عن دراهم فهو معتبر بعقد الصرف، فما جاز في ذلك جاز في الصلح، وما بطل فيه بطل في الصلح.

فإن وقع على عين من الأعيان فهو معتبر بعقد البيع، ما جاز في عقد البيع جاز فيه، وما بطل في عقد البيع بطل فيه.

قال: وإن أخذ من الدين من جنسه ما هو أقل من الدين قدرًا أو صفةً، فهو جائز، أما إذا أخذ أقل من قدره: فقد بينا.

وأما إذا أخذ أقل من صفته - مثل أن يصالحه عن ألف بيض على خمسمائة سود -: فذلك جائز؛ لأن المستحق للخيار كمستحق لما دونها؛ بدلالة أنه لو أخذ السود من مال غريمه بغير أمره لم يجبر على ردها، والصلح وقع على المستحق، وقد أبرأه عن الصفة فجاز ذلك، وعلى هذا إذا صالح من الدين الحال على المؤجل، لم يحمل على المعاوضة؛ لأنه لو حمل عليها بطل، فلم يبق إلا أن يكون [أخذ] (١) نفس المستحق.

قال: وإن كان الدين مؤجلًا فصالح عن بعضه عاجلًا: كان الصلح باطلًا؛ وذلك لأن من له دين مؤجل لا يستحق المعجل، فإذا صالح على ما لم يكن


(١) في أ (أجل) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>