للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٠ - : [فَصْل: الضمان في القتل بالسمّ]

وقالوا: فيمن أطعم غيره سُمًّا فمات، فإن كان الميت أكله بنفسه، فلا ضمان على الذي أطعمه، ولكنه يُعزّر ويُضرب، فإن أوجره، فعليه الدية.

والوجه في ذلك ما روي: "أنّ امرأةً أضافت النبيّ فقدّمت له شاةً مسمومةً، فأكل منها ومات من ذلك بشر بن البراء ابن معرور، ولم يقتصّ رسول الله منها" (١)؛ لأنّه أكل بنفسه، فهو القاتل لها، والذي قدّم الطعام إنّما [قرّبه] (٢) منه، وهذا لا يتعلّق به ضمان النفس.

٢٦٤١ - [فَصل: دية اصطدام الفارسين]

قال أصحابنا: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فدية كلّ واحدٍ منهما على عاقلة الآخر.

وقال زفر: على عاقلة كلّ واحدٍ منهما نصف ديَةٍ، وهو قول الشافعي (٣).

وروي عن عليٍّ مثل قولنا (٤).

والوجه فيه (٥): أنّ كلّ واحدٍ منهما مات من صدم صاحبه له، فصار كمن


(١) رواه البخاري (٢٤٧٤)؛ ومسلم (٢١٩٠) من حديث أنس .
(٢) في أ (غره)، والمثبت من ب، وهو أصوب في السياق.
(٣) قال الشافعي: "وإذا اصطدم الراكبان على أي دابة كانتا، فماتا معًا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأنه مات من صدمته وصدمة صاحبه … ". مختصر المزني ص ٢٤٧. انظر: المنهاج ص ٤٩٠.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٥٤).
(٥) في ب (والأصل فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>