للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قسمةِ الغنيمةِ

قال أبو الحسن: قد ذكرنا قسمة الخمس فيما تقدّم، وتقسم الأربعة الأخماس على الجيش، يعطى الفارس سهمين: سهمًا له، وسهمًا لفرسه، وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يعطى الفارس ثلاثة أسهمٍ: سهمًا له، وسهمين لفرسه، وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام (١).

وجه قول أبي حنيفة: أنّ القياس (٢) يمنع الاستحقاق بالفرس؛ لأنّه آلة الحرب كالسلاح، وإنّما تُرك القياس للخبر، وقد اختلفت الأخبار: فروي في بعضها: أنّ النبي أعطى الفارس سهمين، سهمًا له وسهمًا لفرسه. وروي: أنّه أعطاه ثلاثة أسهم، فلمّا اختلفت الأخبار أسقط ما اختُلِف فيه، وأثبت ما اتُّفِق عليه، وحمل الباقي على القياس.

ولأنّ الانتفاع بالفارس أعظم من الانتفاع بالفرس، ألا ترى أنّ الفرس بانفراده لا تأثير له، والفارس بانفراده يقاتل، فلم يجز أن يستحقّ بالفرس أكثر ممّا يستحق صاحبه.

وقد روى نافع عن ابن عمر: أنّ رسول الله قسم للفارس سهمين،


(١) وهو قول مالك والشافعي وأحمد. انظر: رحمة الأمة ص ٢٤٧.
(٢) في ب (الفارس)، ولا يستقيم المعنى بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>