للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفُرْقَةِ كان في حال لها حق في الإرث وهي مضطرة إلى المطالبة باللعان لتدفع الشَّين عن نفسها، فصار كأن الزوج هو الموقع للفرقة في هذه الحال، وأما إذا كان القذف في الصحة واللعان في المرض، ورثت عند أبي حنيفة [وأبي يوسف، وقال محمد: لا ترث.

لهما: أنها مُضطرة إلى المطالبة باللعان، وهو الذي اضطرها بقذفه، وفعل المُكْرَه نقل إلى المُكْرِه، فكأنه هو الموقع للفرقة في المرض.

ولمحمد:] (١) أن سبب الفرقة وجد من جهة الزوج في الصحة، فلا يُعتد بحال الوقوع لعدم التهمة.

١٨٠٠ - [فَصْل: الميراث في حال رِدَّةِ المَرْأَةِ ومَوْتِهَا]

وإذا ارتدت المرأة وهي مريضة، فلزوجها الميراث إن ماتت وهي في العدة استحسانًا، والقياس: أن لا يرثها.

وجه القياس: أن الفرقة لم تقع بفعلها؛ لأن الردة لا توجب الفرقة، وإنما تقع الفرقة باختلاف الدِّيْنَيْنِ وذلك من طريق الحكم، والفرقة إذا وقعت بغير فعل المورث لم يثبت الإرث.

وجه الاستحسان: أن الردة سبب في الفرقة، [وسبب الفرقة] إذا حصل في المرض تعلق به الإرث.

قال: وإن ارتَدَّتْ وهي صحيحة وماتت في عدتها، لم يرث الزوج؛ لأن سبب الفرقة حصل في حالة لا حَقَّ له في الإرث، فإِذا ارْتَدَّ الزوج وَرِثَتْ


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب، وزيدت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>