للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد قضيت ما عليك"، ويروى [فقد تمت] صلاتك، فعلق بذلك (١) تمام الصلاة.

وقال علي بن المديني: لم يصح في التشهد إلَّا ما رواه أهل الكوفة عن عبد الله، وأهل البصرة عن أبي موسى؛ [ولأنه وافقه عليه أبو بكر وعائشة ومعاوية، ووافقه جابر، وإن زاد التسمية، وكذلك رواه عليّ وزاد عليه]، [وقد] قال مالك (٢) بتشهد عمر، ورجحه بأن عمر قرأه على المنبر، وهذا لا حجة فيه؛ لأن أبا بكر قرأ التشهد مثل قولنا على المنبر، والشافعي أخذ بتشهد ابن عباس ورجحه، بأنه حديث السن شاب ليس يروي إلا أواخر الأمور، وابن مسعود شيخ يروي أوائلها لتقدم إسلامه، (فصار هذا ناسخًا للأول) (٣)، وهذا غلط؛ لأنَّه يقتضي ترجيح رواية أصاغر الصحابة على رواية المهاجرين والأنصار الأولين، وهذا قول لم يسبق إليه؛ ولأن معاوية روى تشهدنا، وهو ممن تأخر إسلامه، وعلى أنه روي عن ابن عباس أنه قال: علمني عمر التشهد، فدل على أنه يرويه عمن تقدم إسلامه؛ [ولأن الواو تجعل كل لفظ ثناء بنفسه] (٤)؛ ولأن فيه زيادة الألف واللام في اللامين جميعًا، وفيه زيادة: وهو قوله (عبده ورسوله)؛ ولأنه ذكر اقتصر بحال القعدة، فالأفضل فيه إثبات الواوات للعطف كالصلاة على رسول الله .

٣٨٦ - فَصْل: [الزيادة على التشهد في القعدة الأولى]

وأما قوله لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، خلاف ما قال مالك (٥).


(١) في ب (به).
(٢) انظر: الموطأ ١/ ٩٠؛ المدونة ١/ ١٤٣؛ المزني ص ٥١.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٤) في أ (ولأن الواوات كل حرف فيها تجعل ثناء على الانفراد).
(٥) انظر: التفريع ١/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>