للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الطلاق في المرض

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا أو رجعيًّا في مرضه الذي مات فيه، ثم مات وهي في العدة، ورثته، وبه قال مالك، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا ترث، وأما إذا مات بعد انقضاء عدتها لم ترث عندنا، وقال مالك: ترث ما لم تتزوج، وهو أحد [قولي] (١) الشافعي، فأما إذا تزوجت لم ترث عندنا، وقال ابن أبي ليلى: ترث، وهو أحد [قولي] (٢) الشافعي (٣).

والدليل على ما قلناه: إجماع الصحابة، وروي عن إبراهيم قال: جاء عروة البارقي إلى شريح بخمس خصال من عند عمر بن الخطاب (فيهن) (٤) أن الرجل إذا طلق امرأته وهو مريض ثلاثًا ورثت ما دامت في عدتها (٥).

وروى الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان، فلما حُصِر طَلَّقَها، وقد كان أرسل إليها يشتري منها ثمنها فأبت، فلما


(١) في ب (أقوال) والمثبت من أ.
(٢) في ب (أقوال) والمثبت من أ.
(٣) وقال الدمشقي: "وللشافعي قولان، أظهرهما: لا ترث". انظر: المبسوط، ٦/ ٤٣؛ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٣٣؛ مختصر المزني ص ١٩٤؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٤١٨.
(٤) في أ (منهن).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٤/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>