للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالمسجد، فلا تعتكف في غيره، ولا تخرج منه إذا اعتكفت إلا لحاجةٍ.

قال: وليس لزوجها أن يأتيها إذا كان قد أذن لها، وذلك لأنّه لا يجوز له الرجوع بعد الإذن، ألا ترى أنّه لمّا أذن لها فقد ملّكها منافعها، وهي ممّن تملك بالتمليك، فلم يجز [له] الوطء، كما لا يجوز [له] النهي.

فأمَّا الأمة إذا أذن لها، فقد قالوا: إنّه يكره له الرجوع؛ لأنّه يُخلف وعده، فإن رجع، جاز؛ لأنّها لا تملك منافعها بالتمليك، فعلى هذا لا فعلى هذا لا يجب عليه ترك وطئها وإن استحب له.

٨٨٣ - فَصْل: [الاعتكاف في ليل أو نهارٍ]

قال: ولا يكون الاعتكاف عند أصحابنا جميعًا (١) في ليلٍ لا نهار معه؛ وذلك لأنّ الاعتكاف تبعٌ للصوم عندنا، والليل لا يصح الصوم فيه، فلم يجز إفراده بالاعتكاف.

وليس كذلك إذا اعتكف ليلًا ونهارًا؛ لأنّ الاعتكاف يصحّ فيه تبعًا للنهار، وقد يصحُّ الشيء على جهة التبع دون الانفراد (٢)، كبيع الشرب، والطريق، والأطراف (٣).


(١) سقطت من ب.
(٢) في ب (وقد يصح على وجه التبع ما لا يصح على وجه الانفراد).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>