للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٥ - فَصْل: [وقت الدفع من عرفة]

قال: فإذا غربت الشمس، دفع الإمام والناس معه، ولا يدفع أحدٌ قبل أن تغرب الشمس، إمامٌ ولا مأمومٌ (١)؛ لِمَا روي أنّه خطب عشيَّةَ عرفة فقال: "أما بعد، فإن هذا يوم الحجّ الأكبر، وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حتى تَعْتَمَّ بها رؤوس الجبال، كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا ندفع فلا تعجلوا" فدفع بعد غروب الشمس، وروي أنه قال: "هدينا غير هديهم"، [فدفع بعد غروب الشمس] (٢).

فإن خاف بعض القوم الزحام، أو كانت به عِلَّةٌ، فتقدَّم قبل الإمام قليلًا ما بينه وبين [بطن] عُرَنة، (ولم يجاوز حدّ عرفة) (٣)، فلا بأس، [وإن ثبت مكانه يدعو حتى يدفع الإمام، فهو أفضل]؛ لأنه إذا تقدّم ولم يتجاوز موضع الوقوف، دفع عن نفسه ضرر الزحمة، وكان في حكم الواقف، وإن تأخر مكانه فهو أفضل؛ لأنّه لا يكون أخذًا في الإفاضة قبل وقتها.

و [قد] روي عن عائشة: أنها أقامت مكانها حتى أفاض الناس وابيضَّ ما بينها وبين الإمام، ودعت بشراب، فأفطرت ثم أفاضت (٤).

* * *


(١) في ب ولا غيره.
(٢) رواه الشافعي في المسند (٣٦٩)؛ والطبراني في الكبير (٢٨)؛ قال في المجمع: "رجاله رجال الصحيح" (٣/ ٢٥٥).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٦)؛ وقال ابن حجر في الدراية: "إسناده صحيح" (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>