بَاب الرجل يقول للرجل ما اشتريت من شيء فبيني وبينك
قال أبو الحسن: أصل هذا الباب: أن ينظر ما عقداه بينهما، هل يوجب أن يكون فيما اشتريا منزلة الشريكين في البيع والشراء؟ فإن كان يوجب ذلك، وليس يحتاج إلى توقيت وقت في ذلك، ولا صنف في المتاع، ولا قدر من المال.
فإن كان ما عقدا على غير هذا الوجه، إنما قصدا أن يكون ما اشتريا بينهما خاصة بعينه، ولا يكون فيه بمنزلة شريكي التجارة، وإنما يكون الشيء المشترى بينهما كما يكون إذا ورثاه أو وهب لهما، فلا بد من أن يذكرا وقتًا أو صنفًا أو قدرًا من الصنف أو رأس المال، فإن لم يذكرا شيئًا من ذلك، لم يجز ما عاقدا عليه. (١)
وهذه الجملة التي ذكرها أبو الحسن صحيحة؛ لأن الشركة لا تفتقر إلى تسمية ما يشتريانه، ولا إلى بيان قدره؛ لأنها تقع عامة، فإن خصّا شيئًا اختصت، وإن أطلقا كانت على عمومها.
وإذا كان مقتضاها العموم لم يفتقر إلى التخصيص الذي ليس هو مقتضاها، وأما الوكالة، فمن حكمها أن تقع خاصة.
ولهذا قالوا فيمن قال: وَكَّلْتُكَ في هذا المال، كان وكيلًا في الحفظ دون التصرف؛ لأنا لما لم نثبت العموم أثبتنا أدنى ما يقتضيه اللفظ، وهو الحفظ