للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: في هذا المعنى في غير الأكل

قال أبو الحسن: قال بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يدخل دارًا بعينها، فهدمت تلك الدار وبني [في] موضعها دارٌ أخرى، فإن أبا حنيفة قال: إن دخلها حنث، وكذلك إن دخلها وهي مهدومة، وكذلك قال أبو يوسف، وهذا على ما بينا: أن اليمين إذا تعلقت بعين بقيت ببقاء الاسم، واسم الدار يتناول المبنية والمهدومة.

ألا ترى أنه عبارة عما أحاطت به الدائرة، والعرب تسمي موضع النزول دارًا ولا بناء فيها، ويسمون الآثار ديارًا فيقولون: ديار عاد، وقال لبيد: (عفت الديار محلُّها فمقامها) (١)، وإذا كان الاسم باقيًا بعد الهدم وبعد بناء دار أخرى، بقيت اليمين.

قال: ولو كانت اليمين على (٢) بيت، فهدم ثم بني غيره في موضعه فدخله لم يحنث، مهدومًا كان أو بعد أن بني؛ وذلك لأن هدم البيت يزيل الاسم [عنه، ألا ترى أنه عبارة عن موضع البيت المسقف المبني، وذلك لا يكون بعد الهدم، فلم يتناوله الاسم].

قال: ولو كانت اليمين على فسطاط (٣) مضروب في موضع، فقلع


(١) من معلقة لبيد، والشطر الثاني (بمنى تأبد غولها فرجامها) كما في جمهرة أشعار العرب ١/ ١٠٩.
(٢) في أ (ولو حلف لا يدخل بيتًا بعينه فهدم).
(٣) "الفُِسْطَاط -بضم الفاء وكسرها-: بيت من الشَّعر، والجمع فساطيط". المصباح (فسط).

<<  <  ج: ص:  >  >>