للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان الدفع بغير قضاء قاضٍ، فله أن يأخذ [من] أيّهما شاء كما ذكرنا في الفصل الأول.

وطريقةٌ أخرى: وهو أن يقول: [إنّه] إذا دفع ثلثي العبد إليهما، يضرب أحدهما بالدية، والآخر بثلثي الدية، فاجعل كلّ ثلثٍ سهمًا، فيصير ثلثا الدية سهمين، والدية ثلاثة أسهم، [فيصير] ثلثا العبد على خمسة أسهمٍ، للأوّل [ثلاثةٌ] (١)، وللآخر سهمان، ويصيرُ الثلث [الأخير] (٢) سهمين ونصف، فيصير جميع العبد على سبعةٍ ونصفٍ، وقد وقع فيه كسرٌ، فأضعفه، فيصير خمسة عشر، فالثلث منه خمسة، وقد دُفِع إلى الآخر، وثلثا العبد عشرة، فيُقسّم بينهما، فيضرب الأول بثلاثة أخماسه، وهو ستة أسهمٍ، والآخر بأربعة أسهمٍ، ثم يرجع الأول على القابض بخُمس (٣) ثلثي قيمة العبد.

٢٥١٧ - [فَصْل: قتل الأمة قتيلًا خطأ ثم ابنتها أيضًا]

قال: وإذا قتلت الأمة قتيلًا خطأً، ثم ولدت بنتًا، فقتلت ابنتها قتيلًا خطأً، ثم إنّ البنت قتلت الأمة، فالمولى بالخيار: إن شاء دفع البنت إليهما، وإن شاء فدى.

فإن اختار الفداء، فدى لأولياء قتيل البنت بالدية، ولأولياء قتيل الأمّ بقيمة الأمّ؛ لأنّه قد اجتمع [عليه] في رقبة الابنة جناية الأجنبي، وجناية الأمّ، فيفديها بذلك (٤).


(١) في أ (ثلثه)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (ويصير للآخر)، والمثبت من ب، وهو أنسب في السياق.
(٣) في ل (بخمسي).
(٤) في ب (فيفديها بتلك الجناية).

<<  <  ج: ص:  >  >>