للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ الرجل يحلف فيخرج من يمينه بنيته بعض ما حلف عليه بصفة أو جنس

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب: أن من ذكر لفظًا عامًا ونوى تخصيص ما في لفظه، صُدِّق فيما بينه وبين الله تعالى ولم يصدق في القضاء؛ وذلك لأن المتكلم بالعموم قد نوى (١) به الخصوص، فإذا نوى ذلك صارت النية دلالة على التخصيص، كالدلالة الشرعية على تخصيص العموم، إلا أنه لا يصدق في القضاء؛ لأن الظاهر من اللفظ العموم، فإذا نوى غير الظاهر لم يصدق، فأما إذا نوى تخصيص ما ليس في لفظه فلا يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الخصوص يتبع الألفاظ دون المعاني، فما ليس له لفظ (٢) لا يصح تخصيصه، [ومتى ما] (٣) نوى حقيقة كلامه صدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن كان ذلك خلاف الظاهر؛ لأن الحقيقة أحد الظاهرين فإذا نواها صُدّق فيها.

قال هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل قال: إن أكلت فعبدي حر، وهو ينوي طعامًا بعينه فأكل غيره، فإن عبده يعتق [ولا يُديَّنُ] في القضاء [ولا] فيما بينه وبين الله تعالى؛ وذلك لأن يمينه على الأكل، والمأكول ليس في لفظه، فقد نوى ما ليس في لفظه فلم يصدق، وهذا يدل من قول أبي حنيفة أن


(١) في أ (يريد التخصيص).
(٢) في أ (ليس في لفظه).
(٣) في ب (وأما من) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>